10 10 2015

الباحث لـ«العرب»: المهنة تشهد تطويراً غير مسبوق وتحتاج لتشريع موازٍ

أكد الباحث علي خالد المعاضيد، أن التشريعات الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة والمحددة لمسؤوليات الصحافي نابعة من ديننا الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع القطري الأصيلة، وأوصى في الوقت نفسه، بتطوير تلك التشريعات لتناسب التطور غير المسبوق الذي تشهده حرية الصحافة وبناء المؤسسات الوطنية الواعية برسالة هذه المهنة، وعلى رأسها المؤسسة القطرية للإعلام، وكذلك انتشار الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الباحث قد انتهى هذا العام من بحث قدمه لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تحت عنوان «المسؤولية الجنائية للصحافي»، وينوي تطويره للحصول به على درجة الماجستير. وأشاد الباحث، في تصريحات خاصة لـ«العرب»، بقرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، بهدف معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صوراً للمصابين أو المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، مؤكدا أنه قرار في الاتجاه الصحيح ويتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا التي ترفض انتهاك الخصوصيات.

 كما نوه بدور المؤسسة القطرية للإعلام لتطوير مهنة الصحافة الإعلام بالدولة وفق أحدث منجزات العصر وتدريب الصحافيين القطريين للحصول على دورات متقدمة، ولكي يخدموا وطنهم ومجتمعهم بهذا الشكل الذي يلمسه المواطنون الآن.

 ووجه الباحث المعاضيد الشكر بصفة خاصة لـ«العرب»، التي قال إنها تهتم بقضايا الشباب القطري وترصد بدقة توجهات هذه الشريحة التي تدعمها الدولة بشدة، وبخاصة القضايا التي يطرحها الباحثون القطريون، وكذلك القضايا التي تهم المواطن والمقيم.

 وأكد الباحث علي خالد أن القوانين والتشريعات الوطنية تحمي الصحافي ما دام لديه مستندات يثبت بها ما يقول فالحرية مطلوبة ولكن ليس على حساب تشويه سمعة الآخرين.

 وحول صعوبة اختياره للموضوع رغم قلة المراجع والمصادر التي تتناوله، قال الباحث علي خالد المعاضيد إن الموضوع أضحى مهما للغاية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الاجتماعي، وانتشار الصحف والمواقع الإلكترونية وانتشار الفضاء الإلكتروني بشكل عام، فضلا عن عشقي الذي لا يضاهيه عشق لصاحبة الجلالة السلطة الرابعة (الصحافة).

 وأضاف أن للصحافي حقا أصيلا للحصول على المعلومات والإحصاءات المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، كما له نشر ما يتحصل عليه، لكن على الجانب الآخر على الصحافي الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله.

 ويقسم الباحث المسؤولية الجنائية للصحافيين من حيث الأفعال إلى جرائم نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات أو جرائم حيازة المحررات والمطبوعات وتحريفها وبث دعاية مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو جرائم التحريض أو الإساءة لسمعة البلاد أو التأثير في سير العدالة.

 وأشار إلى أن المشرع القطري حدد الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الصحافية، وهم رئيس التحرير والمحررون المسؤولون وصاحب المطبوعة الصحافية والطابع والناشر، لافتا إلى أن التشريع القطري مختلف عن التشريعات الأخرى التي تحدد المسؤولية الأولى لرئيس التحرير، موضحا أن المسؤولية الجنائية في القانون القطري تعني تحديد الشخص القائم بفعل يعد من جرائم الصحافة.

 وأوضح الباحث علي خالد أن المسؤولية الجنائية للصحافي جاءت من خلال نصوص قانون العقوبات القطري، خاصة ما يتعلق منها بجريمتي السب والقذف، ومنها المادة (326) والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره علنا، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانونا أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم»، وكذلك المادة (327) التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب قذفا في حق موظف عام أو من كان في حكمه بسبب الوظيفة أو العمل أو إذا كان القذف ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات». وكذلك المادة (329) التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه وكرامته».

 كما أوضح الباحث أنه وفقا للمادة (47) من القانون (8) الصادر في 1979 لا يجوز نشر كل ما شأنه تعريض سلامة الدولة أو أمنها الداخلي للخطر، أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة، وكذلك أنباء القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وأنباء الاتصالات السرية الرسمية وكل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة والبلاد الصديقة، وكل رأي يتضمن تحقيرا أو سخرية لإحدى الشرائع السماوية أو أحد مذاهبها، أو الإضرار بالعملة الوطنية أو كل ما ينافي الأخلاق أو يحرض على ارتكاب الجرائم.

 وأكد الباحث أن المؤسسة الصحافية لم تعف من الجزاءات في التشريعات العربية، وتتراوح عقوباتها ما بين الحجز الإداري والقضائي والتوقيف والمصادرة والمنع من التداول، إلا أن المشرع القطري قصر الجزاءات المطبقة على المؤسسة الصحافية على القضاء.

 وأوصى الباحث علي المعاضيد بإصدار قانون جديد للصحافة والنشر يأخذ على عاتقه الاهتمام بمنظومة الصحافة وسبل تطويرها ويساير كل التطورات التي واكبت هذا الصرح بالنظر لقدم قانون المطبوعات والنشر الحالي، والذي لم يعد يتناسب مع متطلبات التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة.

© Al Arab 2015